منها بحيث يساوي ثلثي قيمة الأرض وغير مشجرة في جزء آخر بحيث يساوي ثلث القيمة ، فيقرع بين الشريكين على كل جزء بعد القسمة . وهي جبرية بناء على طلب الشريك .
3 - قسمة الردّ : وهي التي يردّ فيها أحد الشريكين مالا إلى الشريك الآخر بما يوازي حصته في الجزء الذي لا يقسم ، كما لو كان في أرض مشتركة بئر ماء ، وجرت القسمة فكانت البئر في نصيب أحدهما ، فيدفع هذا لشريكه نصف قيمة البئر . وهذا الدفع هو الردّ .
- وقال الحنبلية : القسمة نوعان :
1 - قسمة التراضي : وهي التي تكون برضا جميع الشركاء ، ولا ضرر فيها ، فكل ما لا يمكن قسمه بالأجزاء أو التعديل ، لا يقسم بغير رضا الشركاء كلّهم . ويردّ عوض من البعض على الآخرين ، أي بأن يبذل صاحب الزائد المال عوضا عما حصل له من حق شريكه .
2 - قسمة الإجبار : وهي تحصل في الشيء المشترك إذا لم يكن هنالك ضرر على الشركاء ، أو على أحد منهم ، وليس فيها ردّ عوض .
وهي تحصل في المكيلات والموزونات من جنس واحد ، كالحبوب والثمار . وإذا طلب أحد الشركاء القسمة ورفض الآخر ، أجبر هذا عليها ، وخاصة إذا كانت القسمة تهدف إلى إزالة الضرر الحاصل من الشراكة ، وتحقيق النفع للشركاء .
قسمة المهايأة أو القسمة الزراعية :
- قال الشيعة الإمامية : إذا كان البستان ، أو الدار ، أو الأرض مشتركة بين اثنين ، واتفقا على أن يكون بعض العين المشتركة في يد