تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
من قال إنها محكمة . وكل ذلك لا برهان معه ، وتفكيك للمعنى ، وغفلة عن سر تكريمه صلوات اللّه عليه بمقصود الخطاب . وقد وهم في هذا المعنى زياد - رجل من الأنصار - فرده أبيّ رضي اللّه عنه ، إلى صواب المعنى . وذلك فيما رواه عبد اللّه ابن أحمد وابن جرير ؛ أن زيادا قال لأبيّ بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم توفّين ، أما كان له أن يتزوج ؟ فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ قال : قوله تعالى :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
فقال له : إنما أحل اللّه له ضربا من النساء . فقال تعالى
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
، - إلى قوله -
إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
ثم قيل له
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
. و روى الترمذيّ « 1 » عن ابن عباس قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، بقوله تعالى
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
الآية . فحرم كل ذات دين غير الإسلام . والمطلع على ما كتبوه هنا ، يأخذه العجب من البعد عن مقصدها . فالحمد للّه على إلهام الحق وتعليمه .

تنبيه :

قال في ( لباب التأويل ) : في قوله تعالى
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
دليل على جواز النظر من الرجل التي يريد نكاحها من النساء . ويدل عليه ما روي عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل . أخرجه أبو داود « 2 » . و روى « 3 » مسلم عن أبي هريرة ؛ أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار . فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا . قال الحميديّ : يعني هو الصّغر . و عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة . فقال لي النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : هل نظرت إليها ؟ قلت : لا . قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أخرجه الترمذيّ « 4 » وحسنه .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي في : التفسير ، 33 - سورة الأحزاب ، 18 - حدثنا عبد . حدثنا روح عن عبد الحميد . ( 2 ) أخرجه في : النكاح ، 18 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ، حديث 2082 . ( 3 ) أخرجه في : النكاح ، حديث رقم 74 . ( 4 ) أخرجه في : النكاح 5 - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، حديث رقم 1087 .