في تحريم زوجة الابن المتبنى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم - كما جاء في سورة الأحزاب .
5 - أخت الزوجة . . وهذه تحرم تحريما مؤقتا ، ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل . والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد :
« وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ »
. . أي ما سلف من هذا النكاح في الجاهلية وقد كانت تجيزه . .
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم :
1 - الأم من الرضاع وأصولها مهما علون :
« وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
.
2 - البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي في عصمته ) .
3 - الأخت من الرضاع ، وبناتها مهما نزلن
« وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ »
.
4 - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أخت زوجها ) .
5 - أم الزوجة من الرضاع ( وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون .
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة - كما في النسب .
6 - بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة .
7 - زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته .
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب ، وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) .
8 - زوجة الابن من الرضاع مهما نزل .
9 - الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع ، أو عمتها أو خالتها من الرضاع ، أو أية امرأة أخرى ذات رحم محرم منها من ناحية الرضاع « 1 » . .
والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصا في الآية . أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( أخرجه الشيخان ) . .
* * * هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية ، ولم يذكر النص علة للتحريم - لا عامة ولا خاصة - فكل ما يذكر من علل ، إنما هو استنباط ورأي وتقدير . .
فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم .
وعلى سبيل المثال يقال :
هامش
( 1 ) اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي : « الأسرة والمجتمع » .