تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان السعادة في مقامات العبادة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الجزء الخامس
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
لكون بضعهنّ مملوكا للغير
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
كالمسبيّات اللّاتي لهنّ أزواج كفّار فانهنّ محلّلة وكالإماء اللّاتي تحت العبيد فانّ أمرهم بالاعتزال وكذا بيعهنّ بمنزلة الطّلاق
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اى كتب اللّه تلك الأحكام كتابا عليكم
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
هذا أيضا مجمل بيّنه لنا أهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها بغير إذنهما غير مذكورة في الآية السّابقة وغير محلّلة
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
حافظين لأنفسكم بالنّكاح الشّرعىّ غير زانين
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
اى فالنّساء اللّاتي استمتعتم بهنّ من جملة النّساء فآتوهنّ اجورهنّ أو فالمال الّذى استمتعتم به من النّساء فاتوه ايّاهنّ ، ووضع الأجور على هذا موضع الضّمير وفي لفظ الاستمتاع وذكر الأجور وذكر الأجل على قراءة إلى أجل دلالة واضحة على تحليل المتعة
فَرِيضَةً
فرضت فريضة أو حالكونها مفروضة عليكم بالعقد
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ
من إعطاء الزّيادة على الفريضة أو استقاطهنّ شيئا من الفريضة
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
وفيه اشعار بكون الأجر من أركان عقد التّمتّع كما عليه من قال به ، وروى عن الباقر ( ع ) لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منهما ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
فحلّل المتعة عن علم ولغايات منوطة بالمصالح والحكم
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
فانّ في نكاحهنّ تكاليف شاقّة من النّفقة والكسوة والمسكن والقسامة « ف » لينكح
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ
فاكتفوا بظاهر الايمان فانّ اللّه هو العالم بالسّرائر فربّ أمة كانت أفضل في الايمان من الحرّة والأمة بحسب المعاش اخفّ عليكم
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
في النّسبة إلى آدم ( ع ) وإلى الإسلام
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
فانّه بدون الاذن زنا
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ
عفايف
غَيْرَ مُسافِحاتٍ
زانيات
وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ
اخلّاء في السّرّ
فَإِذا أُحْصِنَّ
بالتّزويج
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ
زنا
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
يعنى انّ العبيد والإماء يضربون نصف الحدّ فان عادوا إلى ثماني مرّات هكذا يحدّون وفي الثّامنة يقتلون ، وعن الصّادق ( ع ) انّما صار يقتل في الثّامنة لانّ اللّه رحمه ان يجمع عليه ربق الرّقّ وحدّ الحرّ ، وعن الباقر ( ع ) في أمة تزني قال تجلد نصف حدّ الحرّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ، وفي رواية لا ترجم ولا تنفى
ذلِكَ
اى ترخيص نكاح الإماء
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
اى التّعب والأذى من العزوبة
وَأَنْ تَصْبِرُوا
عن نكاح الإماء بالتّعفّف
خَيْرٌ لَكُمْ
لانّهنّ في الأغلب غير أصيلة غليظة الطّبع والمضاجعة معهنّ مؤثّرة فتؤثّر في نفوسكم وامزجتكم وأولادهنّ يصيرون مثلهنّ ولا ينبغي لنطفكم ان تقع في ارحامهنّ فيتولّد لكم منهنّ ما لا يليق بكم
وَاللَّهُ غَفُورٌ
للسّوءة اللّازمة من نكاحهنّ
رَحِيمٌ