عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً
محجورا عليه
أَوْ ضَعِيفاً
غير محجور عليه لكن لا يميز بين الألفاظ الّتى هي عليه وله كما ينبغي
أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
تأكيد للمستتر وفائدته نفى الاستطاعة عنه نفسه لا عمّن يقوم مقامه
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
اى وليّ الّذى عليه الحقّ أو ولىّ الحقّ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
أدب آخر للمعاشرة والمعاملة فانّه إذا كانت المعاملة والمداينة بالاستشهاد ، لم يقع اشتباه واختلاف بين المعاملين
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
بالغين مسلمين حرّين ، امّا البلوغ فيستفاد من مفهوم الرّجل ، وامّا الإسلام فيستفاد من إضافة الرّجل ، وكذا الحرّيّة هكذا فسّر الآية ،
ونسب إلى تفسير الإمام ( ع ) لكن إذا تحمّل العبد الشّهادة فشهادته مسموعة إذا كان مسلما
فَإِنْ لَمْ يَكُونا
اى الشّاهدان
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
اى فليكن رجل
وَامْرَأَتانِ
شهداء أو فليشهد رجل أو فالشّاهد رجل وامرأتان
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
يعنى ممّن ترضون دينه بان يكون على دينكم ، وصلاحه بان يكون عادلا مأمونا ، وبصيرته بالأمور بان لا يكون ممّن يخدع
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما
علّة لاعتبار امرأتين مقام رجل واحد
فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى
وكيفيّة شهادات الرّجال والنّساء بالانفراد أو بالانضمام ومحلّها ومقبولها ومردودها واعتبار عدد الشّهود مذكورة في الكتب الفقهيّة
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ
اى من كان أهلا ليحمل الشّهادة
إِذا ما دُعُوا
لتحملها أو من كان متحمّلا إذا دعوا لأدائها ، أو المراد بالشّهداء معنى اعمّ منهما ، وقد أشير في الاخبار إلى كلّ منهما ، وفي بعضها انّ المراد إذا دعوا للتحمّل ، وامّا حرمة الاباء عن الأداء فتستفاد من قوله :
وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَلا تَسْئَمُوا
ايّها المتداينون والشّهداء والكتّاب
أَنْ تَكْتُبُوهُ
اى الدّين أو الحقّ أو الكتاب نهى المتداينين عن السّأمة لانّ الكتابة حقّهم ، ونهى الشّهداء والكتّاب لانّ الكتابة من المعاونة على البرّ والتّقوى
صَغِيراً
كان
أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ
متعلّق بمحذوف حال عن الحقّ اى موقّتا إلى اجله فيكون إشارة إلى تعيين الحقّ ومدّته في الكتابة ، أو متعلّق بقوله تكتبوه اى لا تسأموا ان تكتبوه من جميع علاماته ومعيّناته إلى اجله أو متعلّق بلا تسأموا اى لا تسأموا من اوّل وقوعه إلى اجله من الكتابة
ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
اى ابعد من الإفراط بأخذ الوثيقة باضعاف الحقّ مع الكتاب ومن التّفريط بإهمال الكتابة والاشهاد
وَأَقْوَمُ
من قام المرأة بمعنى كفى أمورها اى اكفى
لِلشَّهادَةِ
من تذكّر دقائقها وقدر الحقّ ومدّته وغير ذلك
وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
استثناء مفرّغ من قوله تعالى : فاكتبوه اى فاكتبوا الدّين في كلّ حال الّا أن تكون التّجارة تجارة
حاضِرَةً
على قراءة نصب تجارة وتقدير اسم تكون ضميرا راجعا إلى التّجارة المذكورة بالتضمّن ، أو الّا أن تكون تجارة حاضرة
تُدِيرُونَها
على قراءة الرّفع وتقدير تجارة فاعل تكون تامّا أو اسمه ناقصا وكون تديرونها خبره ، ويجوز ان يكون عامل المستثنى محذوفا جوابا لسؤال تقديره كلّ تجارة تكتب الّا أن تكون التّجارة تجارة حاضرة تديرونها
بَيْنَكُمْ
وتوصيف التّجارة بالحضور وبالإدارة من قبيل الوصف بحال المتعلّق اى حاضرا ما به التّجارة وتديرون ما به التّجارة ، أو المراد بالتّجارة ما به التّجارة ومعنى الإدارة ان يأخذ البائع الثّمن من المشترى والمشترى المبيع من البائع
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها
وهذا يدلّ على انّ الأوامر السّابقة كانت للوجوب
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
فانّه ادفع للنّزاع