يقول الحق جل جلاله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى
: لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من خمر ، أو غلبة نوم ، أو شدة غفلة ،
حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ
في صلاتكم ، وتتدبروا ما تقرءون فيها ، فالصلاة من غير حضور خاوية ، وعند الخصوص باطلة ، روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة ، ودعا إليها نفرا من الصحابة ، حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ، وجاء وقت صلاة المغرب ، فتقدم أحدهم ليصلى بهم ، فقرأ : أعبد ما تعبدون - من غير نفى - فنزلت الآية قبل تحريم الخمر ، ثم حرمت بآية المائدة .
ولا تقربوها حالة جنابتكم في أي حال كان ،
إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ
أي : في وقت سفركم ، حيث لم تجدوا ماء ، بدليل ما يأتي ، فيتيمم ويقرب الصلاة وهو جنب ، وفيه دليل أن التيمم لا يرفع الحدث ، قيل المراد بالصلاة مواضعها ، وهي المساجد فلا يدخلها الجنب إلا مارا ، وبه قال الشافعي - رضى اللّه عنه - وقال أبو حنيفة : لا يجوز المرور ، إلّا إذا كان فيه الماء والطريق . وقال مالك : لا يدخل إلا بالتيمم ولا يمر به أصلا .
فلا تقربوا الصلاة وأنتم جنب
حَتَّى تَغْتَسِلُوا
.
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى
تخافون ضرر الماء ، أو زيادته ، أو تأخر برء ، أو منع الوصول إلى الماء ،
أَوْ عَلى سَفَرٍ
لم تجدوه فيه ،
أَوْ
كنتم في الحضر محدثين حيث
جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
، أو البول ، أو بغيره من الأحداث ،
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
أي : مست بشرتكم بشرتهن ، بقصد اللذة أو عند وجدانها ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : ينقض مطلقا ، قصد أم لا ، وجد أم لا ، ولو بميتة ، وقال أبو حنيفة : إن كانت ملامسة فاحشة بحيث يحصل الانتشار نقضت ، وإلا فلا .
وقال ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن الحسن : لا تنقض الملامسة مطلقا ، ويقاس على اللمس سائر نواقض الأسباب ، فتحصّل أن « أو » تبقى على أصلها من التقسيم ، فتكون الآية نصا في تيمم الحاضر الصحيح ، وبه قال مالك ، ولا يعيد . وقال الشافعي : يصلى بالتيمم ويعيد ، وقال أبو حنيفة : لا يصلى حتى يجد الماء ، ومن قال : « أو » بمعنى الواو فخروج عن الأصل بلا داع .
ثم قيّد التيمم في هذه الأحوال بفقد الماء ، فقال :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
كافيا ، أو لم تقدروا على استعماله ،
فَتَيَمَّمُوا
أي : اقصدوا
صَعِيداً طَيِّباً
أي : طاهرا ، وهو ما صعد على وجه الأرض من جنسها ؛ كتراب ، وهو الأفضل ، وثلج وخضخاض « 1 » وحجر ومدر ، لا شجر وحشيش ومعدن ذهب وفضة ، وما التحق بالعقاقير ، كشب ، وملح ، وكبريت ، وغاسول « 2 » وشبهه ، فلا يجوز . وقال أبو حنيفة : بكل شئ من الأرض وما اتصل بها كشجر
هامش
( 1 ) الخضخاض درب من القطران أسود رقيق تطلى به الإبل الجربى .
( 2 ) الغاسول : عشب ينبت في الصحراء .