تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وقال مجاهد : لا تخلو المرأة بالرجال « 1 » . وقال سعيد بن المسيّب والكلبيّ وعبد الرحمن بن زيد : هو النهي عن النوح ، والدعاء بالويل ، وتمزيق الثوب ، وحلق الشعر ، ونتفه ، وخمش الوجه ، ولا تحدّث المرأة الرجال إلا ذا محرم ، ولا تخلو برجل غير ذي محرم ، ولا تسافر إلا مع ذي محرم « 2 » . وروت أم عطيّة عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إن ذلك في النوح ، وهو قول ابن عباس . وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ولا يعصينك في معروف » ، قال : « هو النّوح » « 3 » . وفي صحيح مسلم عن أمّ عطيّة : لما نزل قوله : « يبايعنك » ، إلى قوله :
« وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ »
، قالت : كان منه النياحة ، قالت : فقلت : يا رسول اللّه ، إلا آل بني فلان ، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ، فلا بد لي من أن أسعدهم ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إلا آل بني فلان » « 4 » . قوله : « يبايعنك » : حال ، و « شيئا » : مصدر ، أي شيئا من الإشراك « 5 » . وقرأ علي « 6 » والسلمي والحسن : « يقتّلن » بالتشديد . و « يفترينه » : صفة ل « بهتان » ، أو حال من فاعل : « يأتين » .

فصل [ في ذكر اللّه - عز وجل - في هذه الآية لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صفة البيعة خصالا شتى ]

ذكر اللّه - عز وجل - في هذه الآية لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صفة البيعة خصالا شتى ، صرح فيهن بأركان النهي في الدين ، ولم يذكر أركان الأمر ، وهي ستة أيضا : الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والاغتسال من الجنابة ، وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان ، وكل الأحوال ، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد . وقيل « 7 » : إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ، ولا يحجزهن [ عنها ] « 8 » شرف النسب ، فخصت بالذكر لهذا ، ونحو منه قوله - عليه الصلاة والسلام - لوفد عبد القيس : « وأنهاكم عن الدّبّاء والحنتم والنّقير والمزفّت » « 9 » .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 12 / 76 ) . ( 2 ) ينظر تفسير الرازي ( 29 / 267 ) . ( 3 ) أخرجه الترمذي ( 3307 ) وابن ماجة ( 1579 ) من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ( 4 ) أخرجه الإمام مسلم في « صحيحه » ( 2 / 646 ) من حديث أم عطية . ( 5 ) ينظر : الدر المصون 6 / 38 . ( 6 ) ينظر : البحر المحيط 8 / 256 ، والدر المصون 6 / 308 . ( 7 ) ينظر : القرطبي 18 / 48 . ( 8 ) سقط من أ . ( 9 ) تقدم .