ابن عباس . وعلى هذا الخطاب لغير السادة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه « 1 » . وقال الكلبي وعكرمة وإبراهيم : هو خطاب لجميع الناس ، وحث على معونة المكاتب ، لقوله عليه السلام : « من أعان مكاتبا في فك رقبته أطلقه اللّه في ظل عرشه » « 2 » « 3 » .
فصل : [ فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم ]
إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم . فقيل : يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة سواء ترك مالا أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع . وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد « 4 » . وقيل : إن ترك وفاء لما بقي عليه من الكتابة كان حرا ، وإن كان فيه فضل فالزيادة « 5 » لأولاده الأحرار ، وهو قول عطاء « 6 » وطاوس والنخعي والحسن ، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي « 7 » .
فصل : [ : لو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ]
« 8 » ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ، لأن عتقه معلق « 9 » بالأداء ، وقد وجد ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة . ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا تبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء من النجوم . والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ، وتبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء من النجوم . وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع « 10 » المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا .
قوله تعالى :
« وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ . . .
الآية » لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع من إكراه الإماء « 11 » على الفجور « 12 » .
واعلم أن العرب تقول للمملوك : فتى ، وللمملوكة : فتاة ، قال تعالى :
« فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ »
« 13 » وقال :
« تُراوِدُ فَتاها »
« 14 » وقال :
« فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ »
« 15 » .
هامش
( 1 ) انظر الفخر الرازي 23 / 219 .
( 2 ) أخرجه أحمد في مسنده 3 / 487 .
( 3 ) انظر الفخر الرازي 23 / 219 .
( 4 ) انظر البغوي 6 / 111 .
( 5 ) في ب : والزيادة .
( 6 ) عطاء : سقط من ب .
( 7 ) انظر البغوي 6 / 111 - 112 .
( 8 ) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي 6 / 112 .
( 9 ) في ب : يعلق .
( 10 ) في ب : مرجع .
( 11 ) في ب : الماء . وهو تحريف .
( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 221 .
( 13 ) [ الكهف : 62 ] .
( 14 ) [ يوسف : 30 ] .
( 15 ) [ النساء : 25 ] .