پرش به محتوای اصلی

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
قال في النهاية : له ذلك إجماعا ، ولا يجب قضاؤها ، وجعل مسألة الصلاة حجة للشافعي وقال : قياس الصوم عليها أولى ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما ، ويجب المضي في فاسد الحج ، لعله يريد أنه لا يمضي في فاسد صوم التطوع ونحوه . وأما في التهذيب فقال : الخلاف في الصوم والصلاة . لا يقال : فقد قال تعالى :
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
لأن المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج .