الاسم لهذه الحرمة ، والأمن الخاص الذي رسمه اللّه وألزمه فيها ، ذكره القاضي أبو محمد « 1 » .
[ 3 ]
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
.
( عس ) « 2 » : قيل « 3 » : هو يوم النحر . وقيل « 4 » : يوم عرفة ، وحكى الطبري « 5 » :
هامش
( 1 ) المحرر الوجيز : ( 6 / 400 ، 401 ) ، والقول الثاني نقله ابن عطية عن السدي .
وأخرجه الطبري في تفسيره : ( 14 / 99 - 101 ) عن السدي ومحمد بن كعب القرظي ، وقتادة ، ومجاهد .
( 2 ) التكميل والإتمام : 38 أ .
( 3 ) هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ، واختاره الطبري في تفسيره : 14 / 127 .
أخرج الإمام البخاري - رحمه اللّه تعالى - في صحيحه : 4 / 96 ، كتاب الجزية ، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « بعثني أبو بكر رضي اللّه عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . . . » .
ونقل الإمام مسلم - رحمه اللّه تعالى - في صحيحه : 2 / 982 ، كتاب الحج ، باب لا يحج البيت مشرك . . . عن ابن شهاب قال : « فكان حميد بن عبد الرحمن يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر . من أجل حديث أبي هريرة .
وأخرج الترمذي - رحمه اللّه تعالى - في سننه : ( 5 / 274 ، 275 ) كتاب التفسير ، باب ومن سورة التوبة » عن علي رضي اللّه تعالى عنه قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر .
كما أخرجه من طريق آخر عن علي موقوفا ، وقال : هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق عن علي قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن يوم الحج الأكبر فقال : « يوم النحر » ، وقال عن الحديث الأول : روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق .
وأخرجه الطبري - رحمه اللّه تعالى - في تفسيره : ( 14 / 116 - 126 ) عن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعبد اللّه بن أبي أوفى ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد وعكرمة ، وابن عمر ، وعطاء ، وابن زيد ، والسدي .
( 4 ) أخرجه الطبري في تفسيره : ( 14 / 114 - 116 ) عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وعطاء ، وأبي جحيفة ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وطاوس .
( 5 ) تفسير الطبري : 14 / 127 عن سفيان الثوري .