جابر وقال : تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا ، فنزلت الآية ، ذكره ( مخ ) « 1 » ، ( عط ) « 2 » .
[ 238 ]
وَالصَّلاةِ الْوُسْطى . . .
.
( سي ) : فيها خلاف كثير ، لبابه عشرة أقوال ، خمسة منها بحسب الصلوات الخمس ، والسادس أنها صلاة الجمعة ، فهي « وسطى » بمعنى : فضلى « 3 » .
السابع : أنها صلاة الظهر والعصر معا « 4 » الثامن : أنها صلاة الخوف « 5 » ، التاسع :
أنها صلاة العيدين « 6 » العاشر : أنها مجهولة غير معينة كليلة القدر « 7 » . وقد بلّغها أبو علي ناصر الدين المشدّالي « 8 » إلى نحو من عشرين قولا في « شرح الرسالة » ، وبلّغها غيره إلى أكثر « 9 » . والمشهور منها ما ذكرته ولكل قول منها دليل يعضده ليس هذا موضع ذكره .
هامش
( 1 ) الكشاف : 1 / 369 .
( 2 ) المحرر الوجيز : 2 / 290 .
( 3 ) المحرر الوجيز : 2 / 332 ، وعزاه إلى مكي بن أبي طالب وابن حبيب .
وانظر تفسير ابن كثير : 1 / 434 .
( 4 ) المحرر الوجيز : 2 / 329 .
( 5 ) تفسير ابن كثير : 1 / 434 .
( 6 ) المصدر نفسه .
( 7 ) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز : 2 / 332 عن نافع عن ابن عمر ، والربيع بن خثيم .
( 8 ) المشدّالي : ( 631 - 731 ه ) .
المشدالي - بفتح الميم والشين المعجمة وتشديد الدال - نسبة إلى « مشدالة » ، من قرى بجاية ، وهو : منصور بن أحمد بن عبد الحق ، أبو علي ، الفقيه ، الحافظ .
له شرح على رسالة أبي زيد القيرواني ولم يستكمله .
أخباره في عنوان الدراية : 229 ، ونيل الابتهاج : 344 ونفح الطيب : 5 / 223 .
( 9 ) والذي يبدو أنه الراجح من هذه الأقوال أنها صلاة العصر لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه : 3 / 233 ، كتاب الجهاد ، باب « الدعاء على المشركين » .
والإمام مسلم في صحيحه : 1 / 437 ، كتاب المساجد ، باب « الدليل لمن قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر » عن علي رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الأحزاب :