ولا يصحّ أيضا إلّا بالأرض أو ما يقع عليه الأرض على الإطلاق من تراب أو مدر أو حجر « 25 » .
وكيفيّته : وهي أن يضرب المتيمّم يديه على الأرض دفعة إن كان للوضوء ، وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس من ناصيته إلى طرف أنفه ، وتمسح ببطن يده اليسرى ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع .
وإن كان للغسل يضرب ضربتين « 26 » : ضربة للوجه والأخرى لليدين .
هامش
الماء فتجب الإعادة ، هذا جمعا بين الروايات الواردة في المقام ، راجع وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 14 ، وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ، أبواب التيمّم باب 12 و 13 .
( 25 ) قوله : على الإطلاق من تراب أو مدر أو حجر .
التراب مقدم عند وجوده ومع الاختيار ، لأن صدق الأرض والصعيد على التراب أقدم إلى الذهن في التبادر من غيره .
( 26 ) قوله : وإن كان للغسل يضرب ضربتين .
الظاهر أنّه لا فرق بين الغسل والوضوء في كيفيّة التيمّم ، ولا يجب أكثر من ضربة واحدة ، فيكفي الضرب الواحد فيهما ، لموثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام ، قال :
سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟
فقال : « نعم » . وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 12 الحديث 6 .
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة » .
وسائل الشيعة أبواب التيمّم باب 12 الحديث 4 .