17 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
« 1 » .
قال جماعة : هي منسوخة بالتي تقدمت ، وهو قوله عزّ وجلّ :
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
.
قالوا : نسخت هذه الحول ، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول « 2 » .
وقال الربيع : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها أقامت - إن شاءت - حولا ولها السكنى والنفقة ، فنسخ ذلك آية الميراث « 3 » .
وقال عبد الملك بن حبيب « 4 » : كانت الحرة المتوفى عنها زوجها ، تخير بين أن تقيم في بيته وينفق عليها من ماله سنة ، وبين أن تخرج فلا يكون لها شيء من ماله ، فنسخ ذلك بآية الميراث « 5 » .
وليست هذه الآية بمنسوخة بالتي قبلها ، لأن الناسخ متأخر « 6 » نزوله عن المنسوخ فكيف يكون نزولها متأخرا ، ثم يوضع « 7 » في التأليف ( قيل « 8 » ما نزل ) بعده ناسخة له من غير فائدة في لفظ ولا معنى ؟ .
هامش
( 1 ) البقرة : 240 .
( 2 ) وممن قال بالنسخ ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء وابن زيد والربيع وعكرمة والحسن والنخعي .
انظر جامع البيان ( 2 / 579 - 581 ) راجع الدر المنثور ( 1 / 738 ) ، والناسخ والمنسوخ لقتادة ص 36 ، ولابن حزم الأنصاري ص 29 ، والبغدادي ص 189 ، وابن سلامة ص 93 ، والإيضاح ص 182 ، وقلائد المرجان ص 73 وقد حكى ابن حزم الظاهري الاجماع في هذه القضية ، وهي نسخ الآية المتأخرة في التلاوة بالآية المتقدمة ، قال : ولا يضر كون الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة - متقدمة في أول السورة ، أو في سورة متقدمة في الترتيب . . . ) اه الأحكام في أصول الأحكام ( 4 / 93 ) . وممن مال إلى القول بالنسخ القرطبي ( 3 / 174 ) ، وابن حجر في الفتح ( 8 / 194 ) ، والسيوطي في الإتقان ( 3 / 65 ) ، والزرقاني في مناهل العرفان ( 2 / 261 ) .
أما السخاوي فلم يرتضى القول بنسخها ، وسيأتي كلامه ورده لدعوى النسخ قريبا بإذن اللّه .
( 3 ) أخرجه ابن جرير بنحوه عن الربيع . جامع البيان ( 2 / 579 ) .
( 4 ) عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي ، أبو مروان ، عالم الأندلس وفقيهها في عصره ( 174 - 238 ه ) الميزان ( 2 / 652 ) ، والديباج ص 154 والأعلام ( 4 / 157 ) .
( 5 ) ذكره مكي عن ابن حبيب . انظر الإيضاح ص 183 .
( 6 ) في بقية النسخ : يتأخر .
( 7 ) في ظق : توضع .
( 8 ) هكذا في الأصل : قيل ما نزل . تحريف . وفي بقية النسخ : قبل ما نزل . وهو الصواب .