مائة جلدة ، ثمّ يرجم حتّى يموت .
فإن « 12 » أقرّ على نفسه أربع مرّات ، حدّ أيضا .
ويحفر « 13 » له حفيرة ، ويقام فيها إلى صدره ثمّ يرجم . والمرأة تقام إلى وسطها .
فإن كان حدّ بالشّهادة ، رجمه الشّهود أوّلا ثمّ غيرهم . وأن كان بالإقرار حدّ « 14 » ، ورجمه من يأمره الإمام بذلك .
فإن فرّ من الحفيرة « 15 » ، وقد أقرّ ، فلا يردّ ويترك فيذهب « 16 » . وإن كان بالشّهود « 17 » ، ردّ ورجم حتّى يموت .
والإمام مخيّر في حدّ اللّواط بإيقاب « 18 » ، بين القتل بالسّيف ، وبين أن يرمي عليه حائطا ، وبين أن يرميه من عال ليهلك ، وبين أن يرميه بالحجارة حتّى يموت « 19 » .
وكلّ حدود الزّنا لا تثبت ، إلّا بأربعة رجال عدول على ما « 20 » ذكرناه ؛ كالميل
پاورقی
( 12 ) ج ، د ، م : وإن .
( 13 ) م : تحفر .
( 14 ) ليس في ج ، د ، م .
( 15 ) م : الحفرة .
( 16 ) ليس في ج ، د ، م .
( 17 ) ج ، م : بالشهادة .
( 18 ) م : بالايقاب .
( 19 ) ج : يهلك .
( 20 ) ج ، د ، م : الّذى .