يعقوب - عليه السّلام - . فإنّه كان مباحا لهم أن يجمعوا بينهما « 1 » .
ويحرم الجمع بين الأختين الحرّتين والأمتين في النّكاح - أيضا . ولا يحرم الجمع بينهما في الملك .
وروي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّه قال : حرّمتهما آية وأباحتهما « 2 » [ أخرى ] « 3 » .
ويحمل ذلك على الجمع بينهما في النّكاح الصّحيح ، لا في الملك ، لما رويّ عن أئمّتنا - عليهم السّلام - « 4 » .
[ قوله - تعالى - : ]
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
؛ يعني : ذوات الأزواج غير السّبي .
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
؛ يريد : من السّبي . فإنّ ذلك مباح لكم ، وإن كان لها زوج ، وذلك بعد أن تستبرأ بحيضة . وللمفسّرين في ذلك أقوال :
أحدها : ما روي عن عليّ - عليه السّلام - وابن مسعود وأبي قلابة وابن زيد ومكحول والزّهريّ والجبّائي ، أنّهم قالوا : أراد بذلك ذوات الأزواج من السّبي ،
هامش
( 1 ) عنه البرهان 1 / 358 .
( 2 ) د زيادة آية .
( 3 ) ج ، م : آية . + التبيان 3 / 159 عن عليّ - عليه السّلام - . + كنز الدقائق 3 / 369 : والآية المحلّلة قوله - سبحانه - :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *والآية المحرّمة هي قوله - عزّ وجلّ :وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
( 4 ) انظر : كنز الدقائق 3 / 368 - 369 ، البرهان 1 / 358 . + سقط من هنا قوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً( 23 )