منه شيئا ،
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
من مال نفسه لا من مال اليتيم ، لئلا يحتاج إلى مدّ اليد إلى ماله « 1 » . وقيل : فليأكل بالمعروف من مال اليتيم « 2 » . وقيل : ذلك منسوخ بقوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
« 3 » الآية « 4 » ، وقال الأصمّ :
فليأكل من مال اليتيم قرضا ، وإليه ذهب عمر ، فقال : إني في « 5 » مال اللّه كوالي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت
هامش
( 1 ) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم . انظر : جامع البيان ( 7 / 581 ، 582 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 869 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 64 ) ، والبحر المحيط ( 1 / 181 ) .
( 2 ) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة ، وعبيدة والشعبي وأبي العالية وابن جبير ، على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله أم لا . وهو قول الفقهاء كما قال أبو حيان . انظر : جامع البيان ( 7 / 582 - 993 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 868 - 871 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 454 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 167 ، 168 ) ، والبحر المحيط ( 1 / 181 ) .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 10 .
( 4 ) وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 64 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 42 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 181 ) .
( 5 ) في الأصل : ( من ) والصواب ما أثبته .