وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا
.
أي : ما أتوهنّ من المهور . وجب ذلك بسبب الشرط ثم نسخ « 1 » .
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ
« 2 » . ( 11 )
أي : غزوتم ما يغزونكم فغنمتم .
وله معنيان وفيه لغتان :
عاقب وعقّب .
وأحد المعنيين : من المعاقبة التي هي المناوبة .
والثاني : من الإصابة في العاقبة سبيا واغتناما .
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
.
ما تلفظه المرأة بيدها من لقيط فتلحقه بالزوج .
وَأَرْجُلِهِنَّ
. ( 12 )
ما تلحقه به من الزنا « 3 » .
*
هامش
( 1 ) أخرج عبد بن حميد عن الزهري قال : نزلت هذه الآية وهم بالحديبية ، لّما جاء النساء أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن ، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها ، فأما المؤمنون فأقروا بحكم اللّه ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا .
( 2 ) أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال :
نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا .
( 3 ) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فنزل فأقبل على النساء فقال :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ . . .حتى فرغ من الآية كلها .
ثم قال حين فرغ : أنتنّ على ذلك ؟ قالت امرأة : نعم . انظر فتح الباري 8 / 638 ؛ ومسلم 1866 .