پرش به محتوای اصلی

أحكام القرآن — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد ، فإن الاجتهاد مبني على أصول ، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا . وهذا يحتمل الخلاف ، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا : وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع ، وسليمان أراد الجمع بين الحقين . وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة ، والشافعي يفصل بين الليل والنهار ، وهو قول مالك . والمسألة مستقصاة في أصول الفقه ، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط « 1 » .
پاورقی
( 1 ) أنظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس ، والتفسير للقرطبي سورة الأنبياء .
أحكام القرآن — صفحه 276 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )