تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( . . . مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ )
أي من قبل أن تدخلوا بهنّ
( فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ . . . )
أي تستوفونها بالعدد وتحصون عليها بالأقراء ، وقد أسقط اللّه العدة عن المطلقة قبل الدخول فان شاءت تزوجت من يومها
( فَمَتِّعُوهُنَّ )
هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا ، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه
( وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا )
أي طلقوهن طلاقا من غير ظلم عليهنّ ، وقيل : سراحا جميلا من غير جفوة ولا أذية
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
أي أعطيت مهورهنّ ، والإيتاء قد يكون بالأداء وقد يكون بالالتزام
( وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ )
أي وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء
( مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ )
من الغنائم والأنفال فكانت من الغنائم مارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، ومن الأنفال صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما
( وَبَناتِ عَمِّكَ )
أي وأحللنا لك بنات عمك
( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ )
أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد اللّه تعالى وهبت نفسها لك بغير صداق إن رغب النبي ( ص ) بنكاحها فهي
( خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )
فهذا من خصائص النبي في النكاح فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة ولا ينعقد لأحد غيره
( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ )
من شرط المهر والحصر بعدد
( وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ )
أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والميراث والسبي ، وأبحنا لك غير ذلك وهي الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي ، وانما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة
( لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ )
أي ليرتفع عنك الحرج .