تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وحكم البدل ؛ لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمّم عند عدمه . وكذلك في الكفّارة ؛ لأنّه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدّل جميعا بالنصّ ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل « 1 » .
هامش
( 1 ) الذريعة ، 1 : 412 .