قوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛
يعني أشهدوا على الحقّ شهيدين من الأحرار البالغين دون الكفار والعبيد والصبيان ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وسفيان وأكثر الفقهاء . وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد ، وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه .
قوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ؛
الآية ، أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فليكن رجل وامرأتان . قوله :
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ؛
أي ممّن ترضون عدالته وأمانته . والمرضيّ : من يجتمع فيه ثلاثة أشياء :
أحدها : العدالة ، وأصلها الإيمان واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق اللّه من الواجبات والمسنونات وصدق « الحديث » « 1 » وأداء الأمانة .
والثاني : نفي التهمة ؛ نحو أن لا يكون المشهود له ولدا ولا والدا ولا زوجة ولا زوجا ، فإن شهادة هؤلاء غير مقبولة لما ذكرنا ، وإن كانوا عدولا مرضيّين .
الثالث : التيقّظ وقلة الغفلة وأن لا يكون كثير الغلط .
قال النخعيّ : ( الرّجل العدل : هو من لم يظهر فيه ريبة ) . وقال الشعبيّ : ( هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج ) . وقال الحسن : ( هو من لم يعلم له خيانة ) .
وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ؛ ولا مجلود ؛ ولا ذي حقد على أخيه ؛ ولا من جرت عليه شهادة زور ؛ ولا الخادم مع أهل البيت ] « 2 » . وعن ابن عباس قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الشّهادة ؟ فقال : [ أترى هذه الشّمس ؟ ] فقال :
نعم ، قال : [ على مثلها فاشهد أو دع ] « 3 » .
هامش
( 1 ) فراغ في الأصل .
( 2 ) في كنز العمال : ( 17754 - 17759 ) ، والحديث عن ابن عمر وعائشة وابن عمرو وسليمان بن موسى ، أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأقضية : باب من ترد شهادته : الحديث ( 3600 - 3602 ) . والترمذي في الجامع : أبواب الشهادات : الحديث ( 2298 ) وضعفه . وابن ماجة في السنن : كتاب الأحكام : باب من لا تجوز شهادته : الحديث ( 2366 ) . والدارقطني في السنن : ج 4 ص 244 . برواياته : كتاب الأقضية والأحكام : الحديث ( 143 - 147 ) .
( 3 ) أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب الأحكام : باب الصدق طمأنينة والكذب ريبة : الحديث -