تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ 244 ] قوله تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها

[ 71 ] [ 340 ] - أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد ، عن سفيان ، عن الزّهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم / قال : " ما أحد يموت له ثلاثة من الولد فيلج النّار إلّا تحلّة القسم " .
شرح
( 340 ) - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجنائز ، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ( رقم 1251 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( رقم 2632 / 150 مكرر ) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ( رقم 1603 ) كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب - به . انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم 13133 ) . قوله : " إلا تحلّة القسم " أي ما ينحل به اليمين . وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها . والقسم هو قول اللّه عزّ وجل : " وإن منكم إلا واردها " ذكره الحافظ عن الجمهور في الفتح ( 3 / 123 ) . قال الخطابي : معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلّل به الرجل يمينه . . . نقله الحافظ في الفتح .