باب أنّ الرجل إذا مات وترك وارثا مملوكا « 1 »
* قوله : الفضيل بن يسار ، عن ابن ثابت « 2 » .
أقول : السند في ( الكافي ) : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي ثابت . . . إلى آخره « 3 » . وقد مرّ في الباب السابق « 4 » .
* قوله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص « 5 » .
أقول : في سند ( الكافي ) جعفر مكان : حفص « 6 » ، كما في زيادات الحدود « 7 » ، ففيه تصحيف .
* قوله : ابن ثابت وابن عون ، عن السائي « 8 » .
أقول : في طريق ( النجاشي ) إلى علي بن سويد السائي : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عنه « 9 » . وفي آخر باب تفصيل الصلاة : محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد اللّه بن عون الشامي « 10 » . ولعلّ فيه إيماء إلى ما في السند .
هامش
( 1 ) في التهذيب : باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا .
( 2 ) التهذيب 9 : 333 / 1197 ، وفيه : الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت .
( 3 ) الكافي 7 : 136 / 8 .
( 4 ) تقدّم في 2 : 551 .
( 5 ) التهذيب 9 : 333 / 1198 .
( 6 ) الكافي 7 : 147 / 6 .
( 7 ) التهذيب 10 : 145 / 576 .
( 8 ) التهذيب 9 : 335 / 1204 ، وفيه : أبي ثابت .
( 9 ) رجال النجاشي : 276 / 724 .
( 10 ) التهذيب 2 : 173 / 687 .