* قوله : صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه « 1 » .
يعني : ابن مسكان كما في باب الأغسال « 2 » ، أو ابن بكير كما في باب أحكام الطلاق « 3 » .
فالسند موثّق بالاشتراك .
* قوله : محمّد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي « 4 » .
يعني : الحسن بن علي ، كما في مثل السند في زيادات كتاب الصيام « 5 » ، وفي باب أوقات الصلاة « 6 » .
* قوله : علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه « 7 » .
وفي باب فضل السحور : سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر « 8 » .
وفي طرق ( الفقيه ) جابر بن يزيد ، عنه عمرو بن شمر « 9 » .
* قوله : وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم « 10 » .
أقول : القاعدة عود ضمير ( عنه ) لأحمد بن محمّد بن عيسى ، والموجود روايته عن العلاء بواسطة الحسن بن محبوب ، كما في طريق ( الفهرست ) إلى العلاء « 11 » ، وكما في باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس « 12 » ، فيحتمل عدوله عن القاعدة بعوده إلى ابن أبي نصر ، فإنّه عن العلاء مشافهة كما في
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 140 / 486 .
( 2 ) التهذيب 1 : 105 / 273 .
( 3 ) التهذيب 8 : 33 / 99 .
( 4 ) التهذيب 8 : 141 / 488 ، وفيه : الكرخي .
( 5 ) التهذيب 4 : 332 / 1042 .
( 6 ) التهذيب 8 : 141 / 488 ، وفيه : الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر عن جابر .
( 7 ) التهذيب 4 : 198 / 569 .
( 8 ) التهذيب 4 : 198 / 569 .
( 9 ) الفقيه 4 : 6 ، المشيخة .
( 10 ) التهذيب 8 : 142 / 492 .
( 11 ) الفهرست : 182 / 499 .
( 12 ) التهذيب 2 : 218 / 859 .