باب الصلح « 1 »
* قوله : عنه - يعني : الحسين بن سعيد - عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير « 2 » .
أقول : القرينتان لمحمّد بن خالد الأشعري كما في باب حكم الحيض « 3 » ، فتلغو بعدية الأصم كما في باب المهور « 4 » ، وزيادات النكاح « 5 » والأكثر وقوع البرقي والحسين بن سعيد متعاطفين ، كما في باب أوقات الصلاة « 6 » ، وطريق ( الفهرست ) إلى النضر بن سويد « 7 » .
وربّما استفيد رواية الحسين بن سعيد عن البرقي ، ففي باب بيع الغرر والمجازفة : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة « 8 » . وفي باب بيع الحيوان : أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة « 9 » . ولأنّ أبا الجهم هنا إمّا أن يراد به هارون بن الجهم ، أو ابن بكير .
وكلّ منهما عنه البرقي ، الأوّل في طريق ( النجاشي ) إليه « 10 » ، والثاني في زيادات آداب الأحداث « 11 » .
هامش
( 1 ) في التهذيب : باب الصلح بين الناس .
( 2 ) التهذيب 6 : 206 / 473 .
( 3 ) التهذيب 1 : 169 / 483 .
( 4 ) التهذيب 7 : 371 / 1502 .
( 5 ) التهذيب 7 : 489 / 1962 .
( 6 ) التهذيب 2 : 19 / 51 .
( 7 ) الفهرست : 254 / 772 .
( 8 ) التهذيب 7 : 133 / 587 .
( 9 ) التهذيب 7 : 78 / 333 .
( 10 ) رجال النجاشي : 438 / 1178 .
( 11 ) التهذيب 1 : 356 / 1066 ، وفيه : البرقي ، عن بكير بن أعين ، وهو الذي يكنّى بأبي الجهم ، فالصواب أن يقول : ( بكير بن أعين ) بدل : ( ابن بكير ) .