باب ما يخرج من الصدقة
* قوله : سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم « 1 » .
أقول : السند في ( الاستبصار ) بدون ابن إبراهيم « 2 » ، وفي بعض نسخه : الأحمري مكانه « 3 » ، وهو في مكانه .
والسند ضعيف به وبجهالة ابن حمّاد .
* قوله : محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتبة « 4 » .
أقول : السند في ( الكافي ) في باب أقلّ ما يعطى من الزكاة : عنه ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة « 5 » . وقبله بلا فصل : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد « 6 » .
وهي صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ، فضمير ( عنه ) لمحمّد بن يحيى . وأحمد هو : ابن محمّد ، والأقرب أنّه ابن عيسى ، ولكن في ( الكافي ) في باب تفضيل القرابة من الزكاة : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة « 7 » .
ولعلّه عن عبد الملك بالواسطة ودونها ، فظهر ما في السند المبحوث عنه من
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 62 / 168 .
( 2 ) الاستبصار 2 : 38 / 117 .
( 3 ) في النسختين ( د ، ز ) إضافة : كما مرّ .
( 4 ) التهذيب 4 : 64 / 173 ، وفيه : أحمد بن عبد الملك بن عتبة .
( 5 ) الكافي 3 : 548 / 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 548 / 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 551 / 1 ، وفيه : ( عدّة من أصحابنا ) بدل ( محمد بن يحيى ) .