إليه « 1 » ، وكما في باب العلّة التي من أجلها سمّي النبي الأمي من ( علل الشرائع ) « 2 » ، وإن جاز على خلاف القاعدة عوده إلى أبي جعفر ، فقد تكرّر أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم ، كما في باب أحكام السهو « 3 » ، وباب كفارة المحرم « 4 » ، وغيرهما « 5 » ، ولعلّ محمّدا في السند هو : ابن الحسن بن عليّ منسوبا إلى جدّه ، والأقرب أنّه تصحيف الحسن ؛ لأنّ معاوية بن حكيم عن الحسن بن عليّ بن فضّال كما في باب التجارة « 6 » .
* قوله : سلمة ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه « 7 » .
أقول : سليمان بن سماعة الكوزي عنه سلمة بن الخطّاب ، وهو عن عمّه عاصم الكوزي كما في ( رجال النجاشي ) « 8 » .
والسند ضعيف بسلمة .
* قوله : عنه - يعني : محمّد بن أحمد بن يحيى - عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن حمّاد « 9 » .
أقول : أبو إسحاق هو : إبراهيم بن هاشم ؛ للقبليّة في الباب « 10 » ، وباب تطهير الثياب « 11 » ، والبعديّة في باب كفارة شهر رمضان « 12 » . وإن كانت القبلية ؛ للنهاوندي
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 118 ، المشيخة .
( 2 ) علل الشرائع : 152 / 5 .
( 3 ) التهذيب 2 : 182 / 728 .
( 4 ) التهذيب 5 : 331 / 1140 .
( 5 ) التهذيب 7 : 256 / 1108 .
( 6 ) التهذيب 7 : 30 / 128 .
( 7 ) التهذيب 3 : 281 / 831 .
( 8 ) رجال النجاشي : 301 / 820 .
( 9 ) التهذيب 3 : 281 / 833 ، وفيه : ( إسحاق ) بدل ( أبي إسحاق ) .
( 10 ) التهذيب 3 : 255 / 707 .
( 11 ) التهذيب 1 : 250 / 718 .
( 12 ) التهذيب 4 : 212 / 618 .