والسند ضعيف ؛ بجهالة أبيه .
* قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين « 1 » .
وفي نسخة السيّد بدون محمّد بن يحيى ، ولم أظفر بموافقها .
* قوله : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن مغيرة « 2 » .
أقول : في سند ( الاستبصار ) توسّط عن أبيه « 3 » ، وهو الصواب .
والسند موثّق بغياب .
* قوله : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن أبي الجارود والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » .
أقول : في بعض النسخ عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود ، ولعلّه الصواب ، ففي مثل السند في باب ما أحلّ اللّه نكاحه من النساء : عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللّه ، قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام « 5 » . وفي باب الحدّ في نكاح البهائم مثله في العطف « 6 » ، وفي باب حدّ السرقة في موضعين : عن ربعي بن عبد اللّه ، عن الفضيل « 7 » . وفي ترجمة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود من ( رجال النجاشي ) أنّه :
( أكثر الأخذ عن الفضيل بن يسار وكان خصيصا « 8 » به . وهو غير مناف لتعاطفهما .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 46 / 159 .
( 2 ) التهذيب 2 : 47 / 164 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 438 / 1689 .
( 4 ) التهذيب 3 : 48 / 165 ، وفيه : عن ربعي ، عن عبد اللّه بن الجارود . . . الخ .
( 5 ) التهذيب 7 : 276 / 1174 ، وفيه : الفضيل بن يسار ، عن ربعي بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام . إلّا أنّ الحديث ورد في الاستبصار ( 3 : 159 / 578 ) كما في المتن .
( 6 ) التهذيب 10 : 61 / 222 .
( 7 ) التهذيب 10 : 130 / 519 . و 136 / 539 .
( 8 ) رجال النجاشي : 167 / 441 .