وقصر الاشتراك على الأوّل .
* قوله : الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان « 1 » .
أقول : لا حسن صيقل في ( الرجال ) إلّا ابن زياد « 2 » ، وقد يكون تراجمه بما يحتمل التعدّد والاتحاد مع الجهالة في الجميع ، وفي باب تلقين المحتضرين « 3 » ، وفي ( الكافي ) في باب الجريدة « 4 » : ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل .
واللازم عن ذلك إما تحقّق التعدّد أو التعارض في الرواية ، أو القلب في السند « 5 » ، أو إهمال الحسن في السند المبحوث عنه .
* قوله : العيّاشي ، عن جعفر بن محمّد « 6 » .
أقول : تكرّر العيّاشي عن جعفر بن أحمد « 7 » وهو السمرقندي ، وقد أشرنا « 8 » إليه في أوائل أحكام السهو « 9 » ، فمحمّد تصحيف .
والسند ضعيف بالطريق إلى العيّاشي ، وتاليه بمصادف « 10 » ؛ إذ الظاهر أنّه مولى أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ إذ لا رواية لغيره .
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل « 11 » .
يعني : ابن بزيع ، كما في آخر باب حكم الجنابة « 12 » ، والإضمار عن الكاظم عليه السّلام أو الرضا عليه السّلام أو الجواد عليه السّلام .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 230 / 906 .
( 2 ) رجال الطوسي : 115 / 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 327 / 954 .
( 4 ) الكافي 3 : 151 / 1 .
( 5 ) أو القلب في السند ، إضافة في النسختين : ( ج ، د ) .
( 6 ) التهذيب 2 : 232 / 913 .
( 7 ) التهذيب 2 : 184 / 732 ، التهذيب 2 : 197 / 776 .
( 8 ) في النسختين ( ج ، د ) : كما أشير .
( 9 ) تقدّم في 1 : 334 .
( 10 ) التهذيب 2 : 232 / 914 .
( 11 ) التهذيب 2 : 233 / 915 .
( 12 ) التهذيب 1 : 150 / 427 .