باب التيمّم وأحكامه
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلا « 1 » .
فالسند صحيح بطريق العطف .
أقول : القاسم هو : الجوهري ؛ للقرينتين ، والقبليّة متكرّرة « 2 » ، والبعديّة في باب فرض طاعة الأئمّة عليهم السّلام من ( الكافي ) « 3 » . فالسند ضعيف به .
* قوله : عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان وفضالة « 4 » .
أقول : العطف على ابن سنان ، وهو واضح .
* قوله : البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان « 5 » .
أقول : في باب حكم الحيض : محمّد بن خالد البرقي ، عن صفوان بن يحيى « 6 » .
فلعلّه عنه بالواسطة أيضا .
والسند صحيح .
* قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد « 7 » .
يعني : العطّار ؛ لما سيجئ في باب كيفيّة الصلاة « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 404 / 1266 ، وفيه : الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء .
( 2 ) التهذيب 2 : 78 / 292 ، و 92 / 343 ، و 4 : 134 / 374 .
( 3 ) الكافي 1 : 189 / 16 .
( 4 ) التهذيب 1 : 406 / 1275 .
( 5 ) التهذيب 1 : 406 / 1276 .
( 6 ) التهذيب 1 : 176 / 503 .
( 7 ) التهذيب 1 : 406 / 1278 .
( 8 ) يأتي في 1 : 299 .