الحسن عنه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في ( الرجال ) « 1 » ، ومحمّد بن الحسن الصفّار كما في باب حدود الزنى « 2 » ، وهما لا يرويان عن ابن أبي نصر إلّا بالواسطة ، ولأنّ اللؤلؤي عن ابن أبي نصر كما بيّن في باب الأغسال « 3 » ، فتعيّن أن يكون الضمير راجعا إلى أبي جعفر ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى .
وحينئذ فالأظهر في السند المبحوث عنه عطف أبي جعفر على موسى بن جعفر ، ويكون ( عن ) تصحيف ( الواو ) ؛ لأنّ سعدا عنهما مشافهة ، ففي باب النهي عن استعمال الماء الجديد من ( الاستبصار ) : سعد بن عبد اللّه ، عن موسى بن جعفر ابن وهب « 4 » والثاني ظاهر .
ولأنّ في باب الأوقات : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر « 5 » .
وكذا في باب المواقيت بدون ابن عبد اللّه « 6 » .
والسند موثّق .
فصحيحان « 7 » سقط عن ثانيهما حريز كما مرّ .
* قوله : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد وعبد اللّه بن إبراهيم الأحمر « 8 » .
أقول : في سند ( الكافي ) : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن إسحاق الأحمر « 9 » .
فالسند ضعيف بالأحمر .
* * *
هامش
( 1 ) رجال الطوسي : 469 / 45 ، رجال النجاشي : 348 / 939 .
( 2 ) التهذيب 10 : 4 / 11 .
( 3 ) التهذيب 1 : 110 / 289 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 59 / 175 .
( 5 ) التهذيب 2 : 25 / 70 .
( 6 ) التهذيب 2 : 250 / 991 . و 275 / 1091 .
( 7 ) التهذيب 1 : 364 / 1105 ، 1106 .
( 8 ) التهذيب 1 : 365 / 1107 .
( 9 ) الكافي 3 : 69 / 1 ، وفيه : علي بن محمّد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر .