كل حال الرجل مجهول ، لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة .
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟
قال : قلت كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتى جاءتهم الرواية عنك أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك .
قال : فقال وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللّبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتّى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام :
فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ، ولا يحرّم من قبل الأمهات وانّما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرّم « 1 » .
572 محمد بن عرفة
روى عن الرضا عليه السلام وروى عنه محمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد ابن إسماعيل البرمكي .
عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحابه عليه السلام ، وقد ذكر الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في العيون روايته عن الامام أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 441 حديث 7 . ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند المتقدم في التهذيب 7 : 320 حديث 1322 ، والاستبصار 3 : 200 حديث 725 .