عليهم السلام وعدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحابه عليه السلام قائلا :
من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » .
742 أبو إسحاق المدائني
كذا وقع في اسناد الحديث الذي رواه العياشي في تفسيره .
قال العياشي : عن أبي إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك : ان اللّه يقول :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
إلى
« أَوْ يُنْفَوْا » ،
فقال : هكذا قال اللّه .
فقال له : جعلت فداك ، فأي شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع ؟ قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : أربع فخذ أربعا بأربع ، إذا حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض .
فقال له الرجل : جعلت فداك وما حدّ نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر ان ينادي عليه بأنّه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر .
فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى ارض الشرك فدخلها ؟ قال :
هامش
( 1 ) رجال البرقي : 43 و 52 و 53 ، رجال الشيخ الطوسي : 396 ، مجمع الرجال 57 ، منهج المقال : 383 . جامع الرواة 2 : 365 ، معجم رجال الحديث 21 : 19 .