عن السيّاري عن عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه قال : كتب أبو الحسن عليه السلام من خراسان إلى المدينة : لا تسقو أبا جعفر الثاني السويق بالسكّر فانّه رديء للرجال .
وفسّر السيّاري عن عبيد اللّه انّه يكره للرجال فانّه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر « 1 » .
399 عبيد اللّه بن إسحاق المدائني
كذا وقع في اسناد الحديث الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي ، والشيخ الطوسي في التهذيب .
روى عنه عن الرضا عليه السلام عمرو بن عثمان ، ومحمد بن سليمان .
روى الشيخ الكليني عن عليّ عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سئل عن قول اللّه عزّ وجل :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا »
الآية فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟
فقال : إذا حارب اللّه ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السّيف ، فحارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض .
قلت : كيف ينفى وما حدّ نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الّذي فعل فيه ما
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 307 حديث 13 . معجم رجال الحديث 11 : 69 .