يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت ، لان هذا فريضة وهذا سنّة « 1 » .
الحسن بن يزيد - الحسن بن عمر بن يزيد الحسن بن يونس - الحسن بن محمد بن يونس
208 الحسين
والد أحمد بن الحسين كاتب أبي الفياض ، كذا وقع في سند الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار « 2 » .
قال الشيخ الصدوق : حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري قال :
أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل المعروف بابن الخباز سنة أربع عشرة وثلاث مئة قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد الكاتب قال : حدثنا أحمد بن الحسين كاتب أبي الفياض ، عن أبيه قال : حضرنا مجلس علي بن موسى عليه السلام فشكى رجل أخاه فأنشأ يقول :
هامش
( 1 ) - عيون الأخبار 2 : 82 الحديث 19 ، وعلل الشرايع 1 : 305 ( باب 250 ) الحديث الأول .
والاستبصار 1 : 102 الحديث 331 ، التهذيب 1 : 110 الحديث 287 ، الخلاف 1 : 136 ، والمعتبر 1 : 112 ( مسألة في نخصيص الجنب بالماء إذا اجتمع مع غيره من المحدثين ) ، وسائل الشيعة 2 : 988 الحديث 4 .
( 2 ) - عيون الأخبار 2 : 176 الحديث 4 .