لهم وترك الموافق لهم ، وعلى هذا حَمل المصنّف رحمه الله في كثير من أبواب هذا الكتاب وغيره ، فيجب أن يُحمل قوله « ضرب من التأويل » على ما يشمل الحمل على التقية .
« امن » .
قوله : كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل [ ص 4 ] قلت المستفاد من الروايات وجوب التوقّف فيما إذا كان التعادل في حقوق الآدميين ، والتخيير فيما إذا كان في غيرها ، وسكت المصنّف عن هذا التفصيل .
[ كتاب الطهارة ]
أبواب المياه واحكامها ]
باب مقدار الماء الّذي لا ينجسه شيء
في الحديث الثاني من هذا الباب : عن حمّاد « 1 » ، عن معاوية [ ص 6 ح 2 ] هو حمّاد بن عيسى .
في الحديث المنافي : عبداللَّه بن مغيرة ، عن بعض أصحابه [ ص 7 ح 6 ] قال الكشّي :
« إنّ عبداللَّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه » « 2 » وحينئذٍ فلا بأس بإرساله ؛ حيث علم بالإجماع أنّه لاينقل إلّاالصحيح « 3 » « عاه » . « 4 »
قوله : فأوّل ما في هذ الخبر أنّه مرسل [ ص 7 ذيل ح 6 ] قلت : أورد عليه أنّه ذكر الكشّي أنّ عبداللَّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه « 5 » ، فإرساله غير قادح في الاعتماد على ما يصحّ عنه ، وأيضاً يتّجه عليه أنّ الظاهر أنّ هذا الخبر من الأخبار المذكورة في الأصول المعتمد عليها ، وبالجملة لا ينبغي القدح في وروده عن المعصوم عليه السلام .
هامش
( 1 ) . في المصدر : عن حمّاد بن عيسى .
( 2 ) . رجال الكشّي ، ص 556 ، رقم 1050 .
( 3 ) . في هامش النسخة : فيه تأمل ، لا شي ، من الاختلاف في تفسير إجماع العصابة في أمثال هذ الموضع .
( 4 ) . المراد به : ملا عبداللَّه اليزدي ، كما سيأتي تصريح الكاتب به .
( 5 ) . رجال الكشّي ، ص 556 رقم 1050 .