ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها ، وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي ( ع ) فقال :
اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية .
قال المجلسي تعليقا على هذا الخبر :
الحديث التاسع والستون والمائة : مرسل .
قوله صلوات اللّه عليه : اضرب الرجل حدا .
يمكن حمله على أنه صلوات اللّه عليه كان عالما بأنه فعل ذلك عمدا ، وادعى الشبهة لدرء الحد ، فعمل صلوات اللّه عليه بعلمه في ذلك ، أو الحد على التعزير لعلمه عليه السلام بالتقصير ، وقال في الشرائع :
فلو تشبهت له فعليها الحد دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا وهي متروكة .
وقال في المسالك : عمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، والأصح عدم الحد عليه مطلقا للشبهة .
ذكر تراجم رجال من السند كما وردت في كتبنا
[ 1 ]
قال المولى الأردبيلي ( ره ) ج 1 ص 38 عمود 2 س 32 :
إبراهيم بن يحيى الدوري ، روى إبراهيم بن محمد الثقفي عنه عن هشام بن بشير في ( يب ) في باب حدود الزنا .
[ 2 ]
وقال السيد الخوئي ج 19 ص 320 س 10 رقم 13384 :