وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشترى الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : « ان امنته فمسها . »
وفي مسأله أخرى منه وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة ؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها ، يحسب لها كل شهر حيضة .
وفي أخرى منه وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن متعة النساء ؟ قال حلال فإنه يجزى الدرهم فما فوقها .
وهذه الروايات مما رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير وفي سند بعضها عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، وقد مر انه ابن أخت يحيى بن القاسم وقد امره الامام عليه السّلام بالرجوع في المسائل إلى خاله يحيى ، وقد عرفت انه روى عن أبي بصير بعض ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثا رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلا وعبد اللّه بن وضاح وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وقال أيضا فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث إلى قال إن الثالثة : ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات ، قال : « ان ذكر ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه » وهذا مما رواه أبو أيوب الخزاز عنه كما سبق .
وأيضا فيه وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منها على الاخر » وهذا مما رواه منصور بن حازم عنه .
وأيضا فيه وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة ، وهذه مما رواه عبد اللّه بن مسكان عنه .
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال — صفحة 293
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٢٩٣