على كلّ حال ؛ لأنّ نفي البأس في كلام النجاشي لا يقتضي التوثيق ولا مدحا « 1 » غير ظاهر الإيمان « 2 » .
وأيضا عنه على قوله : ثمّ ظاهر بالدين : هذا لفظ النجاشيّ ، وفي كتاب ابن داود نقلا عنه : تشاهر « 3 » ، موضع ظاهر ، وهو أجود « 4 » ، انتهى .
وفي جش بدل قوله قال النجاشيّ وقال ابن الغضائري . . . إلى آخره : له كتاب إيمان أبي طالب رضى اللّه عنه ، أخبرني به عدّة من أصحابنا وأحمد بن عبد الواحد « 5 » .
وفي لم : سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجيّ ، بغداديّ ، كان ينزل درب الزعفرانيّ ببغداد ، سمع منه التلعكبريّ
شرح
سيّما وأن يوافقه الشيخ حيث نصّ على أنّه شيخ الإجازة ولم يطعن عليه بشيء ، وهو دليل العدالة كما ذكر في الفائدة الثالثة ، بل الظاهر من التلعكبريّ وابنه أيضا ذلك ، ومه يكتفي بأدون من ذلك كما ذكر في الفائدة الأولى .
هامش
( 1 ) ذكره الشيخ عبد النبيّ في الفصل الثاني [ حاوي الأقوال 3 : 106 - 108 / 1073 ] ثمّ قال : لا يبعد استفادة مدحه من نفي البأس وقرائن أخرى . محمّد أمين الكاظمي .
( 2 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 40 ( مخطوط ) [ المطبوعة ضمن رسائله 2 :
106 / 188 ] .
( 3 ) رجال ابن داود : 107 / 743 .
( 4 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 40 ( مخطوط ) [ المطبوعة ضمن رسائله 2 :
106 / 188 ] .
( 5 ) رجال النجاشي : 186 / 493 .