39 . كتابه عليه السلام إلى ابن العجميّ
عليّ بن محمّد ، قال : كان ابن العجميّ « 1 » جعل ثلثه للناحية ، وكتب بذلك ، وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالًا لابنه أبي المقدام ، لم يطّلع عليه أحد ، فكتب إليه :
فَأَينَ المَالُ الَّذِي عَزَلتَهُ لِأَبِي المِقدَامِ . « 2 »
40 . كتابه عليه السلام إلى أبي العبّاس الكوفيّ
أبو العبّاس الكوفيّ « 3 » ، قال : حمل رجل مالًا ليوصله ، وأحبّ أن يقف على الدلالة .
فوقّع عليه السلام : إِن استَرشَدتَ أُرشِدتَ ، وَإِن طَلَبتَ وَجَدتَ ، يَقُولُ لَكَ مَولَاكَ : احمِل مَا مَعَكَ .
قال الرجل : فأخرجت ممّا معي ستّة دنانير بلا وزن وحملت الباقي ، فخرج التوقيع : يَا فُلَانُ رُدَّ السِّتَّةَ دَنَانِيرَ الَّتِي أَخرَجتَهَا بِلَا وَزنٍ ، وَوَزنُها سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَخَمسَةُ دَوَانِيقَ وَحَبَّةٌ وَنِصفٌ .
قال الرجل : فوزنت الدنانير فإذا هي كما قال عليه السلام . « 4 »
هامش
( 1 ) . لم نجد له أثراً ولا ترجمة له ولا لابنه أبي المقدام .
( 2 ) . الكافي : ج 1 ص 524 ح 26 .
( 3 ) . من مشايخ الكليني ، وهو مشترك بين محمّد بن جعفر الرزّاز وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، وكلاهما ثقة ( معجم رجال الحديث : ج 22 ص 229 الرقم 14475 ) .
وثاقة الأوّل إنّما هي لأجل أنّه من مشايخ الكليني ومحمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، والرواية في تفسير القمّي .
( 4 ) . كمال الدين : ص 509 ح 38 ، بحار الأنوار : ج 51 ص 339 ح 65 ، وراجع : الثاقب في المناقب : ص 599 ح 546 .