سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب :
لا بَأسَ ، صَلِّ فِيهِ . « 1 »
61 . كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصيقل وولده
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل « 2 » وولده « 3 » قال : كتبوا إلى الرجل عليه السلام : جعلنا اللَّه فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف ، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نُصلّي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعَل ثَوباً لِلصَّلاةِ . « 4 »
62 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الريّان
محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الريّان « 5 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوبٍ يكون فيه شعرٌ من شَعر الإنسان وأظفاره مِن غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السلام : يَجُوزُ . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 310 ح 1258 ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 179 ح 6269 نقلًا عنه .
( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 126 .
( 3 ) . لم نجد له ترجمة في الرجال والأخبار .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 376 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 173 ح 22281 .
( 5 ) . انظر ترجمته في الرقم 58 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 367 ح 1526 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 382 ح 5460 ، بحار الأنوار : ج 80 ص 258 .