تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عن رجلٍ اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب عليه السلام : إِنَّ الغُسلَ بَعدَ البَولِ ، إِلَّا أَن يَكونَ ناسِياً فَلا يُعِيدُ مِنهُ الغُسلَ . « 1 »

46 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمداني في سقوط فرض الوضوء عند غسل الجمعة

سَعدُ بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني « 2 » كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 145 ح 410 ، الاستبصار : ج 1 ص 120 ح 407 ، وسائل‌الشيعة : ج 2 ص 252 ح 20876 . ( 2 ) . لعلّه متّحد مع محمّد بن عبد اللَّه النوفليّ الهمدانيّ الّذي عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام ( راجع : رجال‌الطوسي : ص 391 الرقم 5756 ) .