82 . كتابه عليه السلام إلى محمّد ( الصفّار ) في قضاء شهر رمضان
محمّد بن يحيى ، عن محمّد « 1 » ، قال : كتبتُ إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّامٍ أحدُ الوليَّين ، وخمسة أيّام الآخرُ ؟ فوقّع عليه السلام :
يَقضِي عَنهُ أكبَرُ وَلِيِّهِ « 2 » عَشَرَةَ أيَّامٍ وِلاءً إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 »
باب الحجّ
83 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن مهزيار فيمن أوصى في الحجّ بدون الكفاية
محمّد بن يحيى عمّن حدّثه ، عن إبراهيم بن مَهزيار « 4 » ، قال : كتبت إلى أبي
هامش
( 1 ) . محمّد هو « محمّد بن الحسن الصفّار » بقرينة سائر الروايات .
( 2 ) . في تهذيب الأحكام والاستبصار وكتاب من لا يحضره الفقيه : « ولييه » بدل « وليّه » .
( 3 ) . الكافي : ج 4 ص 124 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 247 ح 732 ، الاستبصار : ج 2 ص 108 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 154 ح 2010 ، وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضي الله عنه إلى أبي محمّدٍ الحسن بن عليّ عليه السلام في رجلٍ مات . . . قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 330 ح 13528 .
( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 74 .