لَا بَأسَ بِهِ مُطلَقٌ ، وَالحَمدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ . « 1 »
74 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن مهزيار
كتب إبراهيم بن مهزيار « 2 » إلى أبي محمّد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز ، فإنّ أصحابنا يتوقّون « 3 » عن الصلاة فيه ، فكتب :
لَا بَأسَ مُطلَقٌ ، وَالحَمدُ للَّهِ . « 4 »
كتب ( إبراهيم بن مهزيار ) إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القُطن قَزّاً « 5 » هل يصلّي فيه ؟ فكتب :
نَعَم لَابَأسَ بِهِ . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 363 ح 1502 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 375 ح 5437 وص 435 ح 5640 .
( 2 ) . روى الشيخ الخبر بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار . . . ( راجع : تهذيبالأحكام : ج 2 ص 363 ح 1503 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 435 ح 5640 نقلًا عنه ) .
الظاهر أنّ إبراهيم بن مهزيار الّذي وقع في سند الفقيه وعليّ بن مهزيار الّذي وقع في سند التهذيب ، كانا أحدهما مصحّف الآخر ، ولعلّ الصواب هو إبراهيم بن مهزيار ؛ وذلك لعدم إدارك عليّ بن مهزيار مولانا العسكري عليه السلام ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 13 ص 22 الرقم 8553 ) . وأمّا إبراهيم بن مهزيار ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب مولانا الجواد عليه السلام ومن أصحاب الهادي عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 374 الرقم 5532 وص 383 الرقم 5639 ) .
واختُلف في وثاقة إبراهيم ، ذكر السيّد الخوئي وجوه وأجاب عنها ، وقال في آخر كلامه : « وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في طريق عليّ بن إبراهيم بن هاشم في التفسير ، وقد ذكر في أوّل كتابه أنّه لم يذكر فيه إلّاما وقع له من طريق الثقات ، وعليه فالرجل يكون من الثقات » ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 1 ص 280 الرقم 318 ) .
( 3 ) . التوقّي : التجنّب ، ومنه : يتوقّون شطوط الأنهار ( مجمع البحرين : ج 4 ص 542 ) . وفي بعض النسخ : « يتوقّفون » .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ح 810 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 375 ح 5437 .
( 5 ) . القزّ : هو الّذي يسوّى منه الإبريسم ( لسان العرب : ج 5 ص 395 ) .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ح 811 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 444 ح 5672 .