باب الطّهارة
65 . كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن جعفر في الختان
محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن جعفر « 1 » أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام : أنّه روي عن الصادقين : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطّهّروا ، وأنّ الأرض تضجّ إلى اللَّه من بول الأغلف ، وليس جُعلتُ فداك لحجّامي بلدنا حذقٌ بذلك ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّامُ اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين ، أم لا إن شاء اللَّه ؟ فوقّع عليه السلام :
السُّنَّةُ يَومَ السَّابِعِ فَلا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »
هامش
( 1 ) . عبد اللَّه بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريّ ، أبو العبّاس القمّي ، شيخ القميّين ووجههم ، قدمالكوفة سنة نيف وتسعين ومئتين ، وسمع أهلها منه فأكثروا ، وصنّف كتباً كثيرة ( راجع : رجال النجاشي : ج 2 ص 18 الرقم 573 ) . ذكره الشيخ أيضاً قائلًا : إنّه ثقة ( الفهرست : ص 102 الرقم 429 ، رجال الطوسي : ص 400 الرقم 5859 ) ، وكان من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 370 الرقم 5507 وص 389 الرقم 5727 ، وص 400 الرقم 5859 ، رجال البرقي : ص 60 ) . وقد تنظّر السيّد الخوئي في إدراكه الرضا والجواد عليهما السلام ؛ لكون روايته عنهما عليهما السلام كانت مع الواسطة ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 11 ص 150 الرقم 6766 ) .
( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 35 ح 3 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 488 ح 4725 وفيه : « كتب عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام : أنَّه روي عن الصالحين : أن اختنوا أولادكم . . . » ، مكارم الأخلاق : ج 2 ص 490 ح 1698 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 433 ح 27512 .