182 . كتابه عليه السلام إلى رجل في مباشرة الأجنبية
سَهل بن زياد عن عليّ بن الريّان « 1 » ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كتب إليه : رجلٌ يكون مع المرأة لا يُباشرها إلّامن وراء ثيابها ( وثيابه ) ، فَيُحَرِّكُ حتَّى يُنزلَ مَاءَ الَّذي عليه ، وهَل يَبلُغُ به حَدَّ الخَضخَضَة « 2 » ؟ فوَقَّعَ في الكتاب :
بِذَلِكَ بَالِغُ أَمرِهِ . « 3 »
183 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان في الرجل إذا زوّج مملوكته عبده كان الطلاق بيده
محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان « 4 » ، قال : كتبت إليه : جُعلت فداك ، رجل له غلام وجارية ، زوّج غلامُهُ جاريتَهُ ، ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال عليه السلام :
لا يَنبَغِيَ لَهُ أَن يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الغُلَامُ . « 5 »
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 58 .
( 2 ) . الخَضخَضَة : هي الاستمناء باليد ( مجمع البحرين : ج 4 ص 202 ، لسان العرب : ج 4 ص 127 ) .
( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 541 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 354 ح 25812 .
( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 138 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 457 ح 1827 ، الاستبصار : ج 3 ص 215 ح 783 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 147 ح 26751 وص 185 ح 26858 .