محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال « 1 » إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام : يهوديّ مات وأوصى لدُيّانه بشيءٍ أقدرُ على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب عليه السلام :
أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِيهِ ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »
وفي حديثٍ آخر : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب أحمد بن هلال « 3 » إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم ؟ فكتب عليه السلام :
أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِي ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللَّهُ . « 4 »
باب النكاح
174 . كتابه عليه السلام إلى المهلّب الدلّال في التزويج الدائم والتمتّع بالأبكار
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائنيّ ، عن المهلّب الدلّال « 5 » أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللَّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجلٍ
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 205 ح 813 ، الاستبصار : ج 4 ص 130 ح 490 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 233 ح 5556 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 344 ح 24732 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 45 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ح 204 ح 812 ، الاستبصار : ج 4 ص 129 ح 489 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 344 ح 24731 .
( 5 ) . والرجل لم نجد له ترجمة .