مدبّرٌ وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دَين لا يفي بماله . فكتب عليه السلام :
يُبَاعُ وَقفُهُ فِي الدَّينِ . « 1 »
وفي التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة ، أنّه كتب إليه عليه السلام : مدينٌ أوقف ثمّ . . . « 2 »
151 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في وقف المعلوم والمجهول
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن عليّ بن مهزيار « 3 » ، قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام :
أنّ كلّ وقف إلى وقتٍ معلومٍ « 4 » فهو واجبٌ على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقتٍ معلومٍ جهلٌ مجهول باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السلام :
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 239 ح 5571 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 138 ح 26 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 184 ح 24410 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 .
( 4 ) . أييكون مؤبّداً أو موقّتاً بوقتٍ معلوم فيكون حبساً .