133 . جوابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذاني
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني « 1 » ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن رجل . . . يبيع متاعاً في بيت قد عرف كيله بربحٍ إلى أجلٍ أو بنقدٍ ، ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع ، أيجوز ذلك ؟ قال : نَعَم . « 2 »
134 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد في الحَمَل والجَدي يرضعان من لبن الخنزيرة
أحمد بن محمّد « 3 » قال : كتبت إليه عليه السلام : جُعلت فداك من كُلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً « 4 » حتّى فطمت وكبرت ، وضربها الفحل ثُمّ وضعت ، أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟
فكتب عليه السلام : فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . « 5 »
وفي التهذيب : محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت :
جعلني اللَّه فِداك ، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها ، حتّى فُطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت ، يجوز أن يُؤكل لبنها ؟ وتُباع وتُذبح ويُؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام :
فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . « 6 »
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليه السلام : امرأة أرضعت
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 7 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 207 ح 910 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 134 ح 24310 .
( 3 ) . الظاهر أنّ المراد هو « أحمد بن محمّد بن عيسى » ، بقرينة نقل الحديث اللّاحق ، فهذا الحديث منقول بالمعنى والراوي واحد . انظر ترجمته في الرقم 106 .
( 4 ) . العناق - بالفتح - : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ( مجمع البحرين : ج 3 ص 261 « عنق » ) .
( 5 ) . الكافي : ج 6 ص 250 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 24 ص 163 ح 30244 ، بحار الأنوار : ج 65 ح 248 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 325 ح 46 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 406 ح 25948 .