الفتح بن يزيد الجرجانيّ « 1 » ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلٍّ أو حرامٍ عشر مرّات ؟ قال :
عَلَيهِ عَشرُ كَفَّارَاتٍ ، لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ، فَإِن أَكَلَ أَو شَرِبَ فَكُفَّارَةُ يَومٍ وَاحِدٍ . « 2 »
باب الحجّ
120 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
عليّ بن مهزيار « 3 » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : المقام أفضل بمكّة ، أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟ فكتب عليه السلام :
المَقَامُ عِندَ بَيتِ اللَّهِ أَفضَلُ . « 4 »
121 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد فيما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه
محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد « 5 » ، قال : كتبت إليه المُحرم هل يُظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :
يُظَلِّلُ عَلَى نَفسِهِ ، وَيُهرِيقُ دَماً إِن شَاءَ اللَّهُ . « 6 »
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 54 .
( 2 ) . الخصال : ص 450 ح 54 ، عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 254 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ح 12817 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 476 ح 1681 ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 232 ح 17623 .
( 5 ) . الظاهر أنّه : « عليّ بن محمّد القاسانيّ » ، انظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيِّ » بالرقم 10 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 310 ح 63 ، الاستبصار : ج 2 ص 186 ح 623 ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 154 ح 17462 .